أدب نظر الفتاة أو المرأة لبنات جنسها من الفتيات والنساء
المسلمة مع المسلمة :
يجوز لها أن تنظر لمواضع الزينة وما ينكشف في البيت عادة.
فيحل لها النظر للرأس والشعر ، والرقبة ، والذراعين ، والساقين.
لقوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِن َّ)
ونعلم بناتنا الكبيرات أن الزوج فيما أمر الله يحل له ما لا يحل لغيره.
نعلمهن ألا ينظرن لما هو غير ذلك ، قال صل الله عليه وسلم : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَة ،
ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِد ٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ ).
ونعلمهن أنه لا يحرم رؤية من ترضع صغيرها ، وإن غضضن البصر فهو أفضل لحيائهن.
ونحذرهن من المخالفات الشرعية من كشف عورات وغيرها في الحمامات الشعبية ،
والصالونات النسائية ، والأفراح ، وما شابه ذلك.
المسلمة مع الفاسقة أو الكافرة :
لا يجوز للمسلمة كشف زينتها أمام الفاسقة أو الكافرة لعدم أمن الفتنة ، لأنها لا تتورع أن تصفها للرجال.
فتستر المسلمة أمام الكافرة والفاسقة جسدها كله ما عدا الوجه والكفين.