لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْمِ يَومٍ أوْ يَومَيْنِ
لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْمِ يَومٍ أوْ يَومَيْنِ ، إلَّا أن يَكونَ رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليَومَ.
في هذا الحديث :
جعل الله الأهلة لحساب الشهور والسنين ، فبِرُؤْيةِ الهلال يبدأ شهر وينتهي آخر ،
وعلى تلك الرؤية تتحدد فرائض كثيرة ، كالصِّيامِ ، والحج.
وفي هذا الحديث :
يخبر أبو هريرة أنّ النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يستقبل المسلم رمضان بصيام آخر شعبان ، فيصوم قبله يومًا أو يومين ،
فلا يشرع أن يتقدم الشخص رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط له ؛ فإنّ صَومَه مرتبط بالرُّؤيةِ ،
فلا حاجة إلى التكلف ، وسواء كان الجو صَحْوًا أو غائما.
وإنما ذَكَر اليومين ؛ لأنه قد يحصل الشك في يومين ؛ لوجود غيم أو ظلمة في شهرين أو ثلاثة ،
وإنَّما نَهى عن ذلك لأمرين :
الأمر الأول : خوفا مِن أن يُزادَ في رمضان ما ليس منه ، كما نُهِيَ عن صيام يوم العيد لذلك ،
حذَرًا ممّا وقع فيه أهل الكتاب في صيامِهم ، فَزادوا فيه بآرائِهِم وأهْوائِهم ، ولهذا نُهِيَ عن صَومِ يومِ الشَّكِّ.
الأمرُ الثَّاني : أنّ الحكم عُلِّقَ بالرُّؤيةِ ؛ فمَنْ تقدمه بيوم أو يومين فقدْ حاولَ الطَّعنَ في ذلِك الحكم.
ثمَّ استَثْنى صل الله عليه وسلم مِن هذا النَّهيِ ما إذا اعتادَ الإنسانُ صَومَ يَومٍ مُعيَّنٍ ،
كأنِ اعتادَ صَومَ يَومٍ وفِطرِ يوم ، أو يومٍ مُعيَّنٍ كالإثنينِ فصادَفَه ،
فلا مانعَ مِن صِيامِه إذنْ ؛ لأنَّ ذلك ليس مِن جِنسِ الصِّيامِ المَنهيِّ عنه شَرْعًا.
الراوي : أبو هريرة.
المحدث : البخاري.
المصدر : صحيح البخاري.