ما الفرق بين إطعام وطعام
إطعام : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (89) المائدة )
وطعام (..أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ .. (95) المائدة )؟
يقول تعالى :
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) المائدة )
و (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)المائدة)
ينبغي أن نفهم أن الآية 89 تتعلق بكفارة اليمين ،
والآية 95 تتعلق بعقوبة قتل الصيد للمُحرِم فالموضوع مختلف.
هذه كفارة يمين الإنسان إذا أقسم يمينا وأراد أن يتحلل منها فهناك كفارة ينبغي أن يفعلها.
هذه الكفارة واضحة المعالم ولذلك فصل قال : (فكفارته) أي كفارة اليمين فذكر الهاء.
وقال (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)… لأن الإنسان هو سيقرر ذلك.
أنا أقرر هذا : ماذا سأُطعم أهلي؟ أُطعم عشرة مساكين من أوسط ما أُطعم أهلي هذا يعود لي ،
ولذلك قال (إطعام) أن تقوم أنت بهذه العملية : أن تُطعم.
الإنسان هو يقوم به.
الآية الأخرى التي تتعلق بعقوبة قاتل الصيد أثناء الحرم
لم يوكله للشخص وإنما أوكله إلى اثنين (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم)
وهما يقرران ولذلك لا يستطيع أن يقول إطعام عشرة مساكين أو خمسة مساكين.
إقرأ أيضا: ما الفرق بين البصر والبصيرة والإستبصار
وهذا أيضاً يرتبط بنوع الصيد المقتول يعني إذا قتل أرنبا غير ما إذا قتل غزالاً مثلا.
فالرجلان هذان يقوّمان ويبيّنان قيمة الصيد وعند ذلك يشتريان طعاماً.
الكلام ليس على الإطعام ولكن على شراء الطعام.
ولذلك قال طعام وقال كفارة ولم يقل كفارته لأنه ليس في موضع التفصيل للشخص نفسه.
فجزاء لم يقل جزاؤه وتركها مطلقة.
ولذلك قال (أو كفارة) لما نكّر (جزاء) نكّر (كفارة).
(طعام مساكين) لم يحدد العدد لا يستطيع أن يحدد العدد.
الله تعالى أطلقها لأنها مرتبطة بنوع الصيد وبذوي العدل سيقرران ثمن الصيد نشتري طعاماً بكذا ونوزعه على المساكين ،
أو عدل ذلك صياماً يقدران هذا الصيد لو أطعمنا مساكين كم مسكيناً نطعم؟ كذا مسكيناً إذن نصوم كذا يوم.
ترك الأمر ليس له وإنما لغيره وفي الآية الأخرى الأمر له وهذا هو الفارق حقيقة.