هل يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع من غير إذن من زوجها ؟
الجواب لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد ، يعني حاضر غير مسافر إلا بإذنه.
وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في صيام التطوع فصامت فإنها تأثم لمخالفتها لنهيه صل الله عليه وسلم الوارد في الحديث ،
بالإضافة إلى مخالفة أمر زوجها.
ومن المعلوم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة ،
وصوم النفل كما نعلم مستحبة فلا يمكن أن يشتغل بمستحب على حساب واجب ،
لأن حق الزوج عليها واجب ، والنفل تطوع لا تأثم بتركه ،
وحق الزوج تأثم بتركه ، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إليها ، فإذا كانت صائمة وأرادها فمن المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج.
لهذا قال النبي صل الله عليه وسلم : (لا يحل لإمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه).
إلا إذا كان الزوج لا حاجة له بزوجته يعني يكون مسافر فلا حرج عليها ما دام مسافر ،
إلا إذا قدر لها ورجع من سفره وهي صائمة وما رضي لها أن تتم صومها فعليها أن تطيعه وتفطر وتحتسب أجرها على الله ،
لأن الزوج له عليه حق العشرة وحقه فيه واجب على الفور ، فلا يفوته بتطوع ،
أما إذا كان شاهد يعني حاضر فلا تصوم إلا بإذنه ، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه ، فلا يجوز لها ذلك ، نعم هذا وبالله التوفيق.