يكره نكاح سبعة من النساء
ذكر الرحيباني في مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى قال: نقل المصنف في بعض تعاليقه عن الماوردي والغزالي أنهما قالا :
يكره نكاح الحنّانة والمنّانة والأنّانة والحدّاقة والبرّاقة والشدّاقة والمِمْراضة.
فالحنّانة
التي لها ولد تحنُّ إليه.
والمنّانة
التي تمنُّ على الزوج بما تفعله.
والأنّانة
كثيرة الأنين.
والحدّاقة
التي تسرق كل شيء بحدقتها وتكلف الزوج.
والبرّاقة
التي تشتغل غالب أوقاتها ببريق وجهها وتحسينه ،
وقيل : هي التي يصيبها الغضب عند الطعام فلا تأكل إلا وحدها.
والشدّاقة
كثيرة الكلام ،
والمِمْراضة
التي تتمارض غالب أوقاتها من غير مرض.
ونسب الغزالي ذلك القول إلى بعض العرب في الإحياء.
ملاحظة هامة جدا :
لا يوجد أي حديث بهذا اللفظ أو المعنى لا في دوواين الحديث ولا كتب أهل العلم.
وإنما كره بعض العلماء هذه الصفات في النساء لأن مثل هذه الصفات لا تكون بصاحبة الدين ،
التي أمرنا نبينا صل الله عليه وسلم بالزواج منها بقوله:
(..فاظفر بذات الدين..)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.