الأضحية عن الأموات
الأضحية عن الأموات
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ،
وأما ما يظنه بعض العامة من إختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
الأول : أن يضحي عنهم تبعا للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز ) ،
وأصل هذا تضحية النبي صل الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها ( وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك )
وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).
الثالث : أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء ( بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة )
فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه.
ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه ،
فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده ، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته ،
وهم ثلاث بنات متزوجات ، وثلاثة أبناء صغار ، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ،
ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
إقرأ أيضا: كم مرة ضحى فيها الرسول وبم كان يضحي؟
ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها ( أضحية الحفرة)
ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً ،
أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ،
ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.