العدل بين الأولاد
العدل بين الأولاد
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : أن أباه أتى به رسول الله صل الله عليه وسلم فقال :
(إني نَحَلْتُ (أعطيت) إبني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله : أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟
فقال : لا ، فقال رسول الله : فأرجعه).
وفي رواية: فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : (أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا ،
قال : إتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة).
وهنا السؤال
هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟
ورد في الحديث : إتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث.
فالحديث يقول : أكلهم أعطيتهم مثل ذلك فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة.
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه :
لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ، وأخبره بما فعل فقال :
أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال : لا ، فقال الرسول : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها ،
فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض.
واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قولين لأهل العلم ،
والأرجح أن تكون العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين ،
فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل ،
فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين.
إقرأ أيضا: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا
وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم ،
وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد ،
وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم.
وفي رواية : فقال رسول الله : (يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال : نعم ،
قال : أَكُلَّهم وهَبْتَ له مثل هذا؟ ، فقال: لا ، قال : فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور).
وفي رواية : (لا تشهدني على جور).
رواه البخاري ومسلم.