لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ يَلْتَقِيانِ
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ يَلْتَقِيانِ ؛ فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخَيْرُهُما الذي يبدأ بالسَّلامِ.
عمل الإسلام على قطع دابر الشحناء والعداوة والبغضاء من المجتمع ، واتَّخذَ لذلك تَدابيرَ مُتعدِّدةً.
وفي هذا الحديث يخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه لا يحل لِمُسلمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ في الإسلام ،
فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ بأيَّامِها قاصِدًا لِقَطعِ مُواصلَتِه عازِمًا عَليها ،
وهذا إذا لم يَخَفْ مِن مُكالَمتِه وصِلتِه ما يُفسِدُ عليه دِينَه ، أو يُولِّدُ به على نفْسِه مَضرَّةً في دِينِه أو دُنياه ،
أو لوُجودِ بِدعةٍ في المَهجورِ ، أو لتَظاهُرِه بفِسْقٍ أو نحوِه ؛ فإنْ كان ذلك فله مُجانَبتُه والبُعدُ عنه ،
ورُبَّ هَجْرٍ جَميلٍ خيْرٌ مِن مُخالَطةٍ مُؤذيةٍ ، وبَعضُ الهَجرِ زَجرٌ وتَأديبٌ.
وقولُه : «يَلتقِيَانِ ؛ فيَصُدُّ هذا ، ويَصُدُّ هذا» ، أي : إنَّ المتخاصِمَينِ يُعرِضُ كُلٌّ منهما عن الآخَرِ ،
وهو الغالِبُ مِن حالِ المتهاجِرَينِ عندَ اللِّقاء.
ثمَّ بيَّن النَّبيُّ صل الله عليه وسلَّم أنَّ خَيرَهُما وأفضَلَهُما الَّذي يَبدَأُ بالسَّلامِ ؛ فَالسَّلامُ يَقطَعُ الهِجرَةَ ، ويُزيلُ الحَرَجَ.
وذِكرُه صل الله عليه وسلَّم لثَلاثِ لَيالٍ يدُلُّ على إباحتِها في الثَّلاثِ لعارِضٍ ، وإنَّما عُفِيَ عنها في الثَّلاثِ ؛
لأنَّ الإنسانَ قد يَغضَبُ أو يَسوءُ خُلقُه بسَببِ مَوقف ، فعُفِيَ عنِ الهَجرِ في الثَّلاثةِ ؛ ليَذهَبَ ذلك العارِضُ.
قيل : في اليَومِ الأوَّلِ يَسكُنُ غَضَبُه ، وفي الثَّاني يُراجِعُ نَفْسَه ، وفي الثَّالثِ يَعتَذِرُ ، وما زاد على ذلك كان قَطْعًا لحُقوقِ الأُخوَّةِ.
وفي الحَديثِ : ذَمُّ هَجرِ المُسلمِ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيال ، إذا لم يَكُن لمصلحةٍ شرعيَّةٍ أو لدَفْعِ مَضرَّةٍ.
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة : 6237 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]التخريج : أخرجه البخاري (6237)، ومسلم (2560)